مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالمحلقين رقمي (١) و (٢) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحقان المرفقان.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان