مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من أبريل ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان