مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافـق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان