مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان