مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن كل من: مجلس الشورى، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، وهيئة البيئة، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عملا بأحكام المادتين (١) و (٢) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
– السفير الشيخ حميد بن علي المعني (نائبا للرئيس).
– سعادة الدكتور حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي.
– محمد بن أحمد بن محمد الرواحي.
– الدكتور أحمد بن عبدالله بن عبيد محروس الصيعري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان