مرسوم سُلطاني رقم ( 11 / 2021 ) بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى :
يُرقّى اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويُعيّن رئيسًا لأركان قوات السُّلطان المسلحة.
المادة الثانية :
يُرقّى العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويُعيّن قائدًا لسلاح الجو السُّلطاني العماني.
المادة الثالثة :
يُرقّى العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعيّن قائدًا للبحرية السُّلطانية العمانية .
المادة الرابعة :
يُرقّى العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعيّن آمرًا لكلية الدفاع الوطني .
المادة الخامسة :
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 4 من جمادى الثانية سنة 1442 هـ
الموافـــق : 18 من يناير سنة 2021 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان