مرسوم سُلطاني رقم ( 10 / 2021 ) بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى :
يُعيّن الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينًا عامًّا بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 4 من جمادى الثانية سنة 1442 هـ
الموافـــق : 18 من يناير سنة 2021 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان