مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”. كما تستبدل بعبارات “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية الملعومات والبريد عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
المادة السادسة
تلغى وزارتا النقل والتقنية والاتصالات، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان