مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة” و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”. كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
المادة السادسة
تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان