مرسوم سلطاني رقم ( 22 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من نوفمبر ۲۰۲۳ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
صدوره.
صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٣ من ابريل سنة ٢٠٢٤ م