مرسوم سلطاني رقم (10 / 2024) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 80 / 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسومان السلطانيان رقما 36 / 2014 و 80 / 2020 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 26 من رجب سنة 1445 هـ
الموافق: 7 من فبراير سنة 2024 م