مرسوم سلطاني رقم ( 87 / 2023 )
بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 2020 في شأن الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
الموافق: 24 من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م