مرسوم سلطاني رقم (80 / 2023)
في شأن الإعفاء من الضرائب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون الضريبة الانـتـقـائـيـة الـصـادر بـالمـرسـوم الـسـلـطـانـي رقم 23 / 2019،
وعلى قـانـون ضـريبة القيمة المضـافـة الـصـادر بالمرسـوم الـسـلطـاني رقم 121 / 2020،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 42 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يتولى وزير المالية اختصـاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافـق: 9 من نوفمبـر سنة 2023 م