مرسوم سلطاني رقم (74/ 2023)
بتعيين محافظين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
– المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة.
– محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
– الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م