مرسوم سلطاني رقم (72 / 2023)
بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 / 2000 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م