مرسوم سلطاني رقم ( 42 / 2023 ) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ذي الحجة سنة 1444هـ
الموافق: 20 من يونيو سنة 2023 م