مرسوم سلطاني رقم ( 19 / 2023 ) بإصدار القانون البحري
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعـلـى الـقـانـون الـبـحــري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 81 ،
وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 81،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون البحري المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 81 ، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 81 ، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 8 من رمضان سنة 1444 هـ
الموافق: 30 من مارس سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان