مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٢ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية معادن عمان السابعة ش.م.م للمنطقة رقم (٢٤)
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية معادن عمان السابعة ش.م.م للمنطقة رقم (٢٤) الموقعة بتاريخ ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان