مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٢ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية إلى وزارة الخارجية بذات درجتها ومخصّصاتها المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان