مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المحررة بتاريخ ٢٩ من مارس ١٩٧٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان