مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه، النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”
المادة الثالثة
يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة لحماية المستهلك” و”رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة حماية المستهلك” و”رئيس هيئة حماية المستهلك”.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان