مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٠ بنقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ ، وعلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينقل الآتية اسماؤهم من الإدعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا :
1 – سلطان بن سالم بن سعود الحبسي .
2 – محمد بن عبدالله بن سالم باعمر
3- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي .
4- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي .
5 – سليم بن سالم بن سليم الخصيبي
6- علي بن سيف بن صالح المعمري .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : ١٠ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق : ٢ من يوليو ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان