مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال إي آند بي عمان بلوك ١٢ بي.في وشركة بي تي تي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم (١٢)
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال إي آند بي عمان بلوك ١٢ بي.في وشركة بي تي تي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم (١٢) الموقعة بتاريخ ١٩ من فبراير ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان