مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني والنظام المرفق به
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه والنظام المرفق به.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان