مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (٤٧) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (١١) من البروتوكول المشار إليه.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما وفقا لأحكامهما، مع مراعاة التحفظين المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان