مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية”.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (٦) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه النص الآتي:
“يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان