مرسوم سلطاني رقم 27 /2024
مرسوم سلطاني رقم (27 /2024 ) بنقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠، وعلى...