مرسوم سلطاني رقم (27 /2024 )
بنقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۸۷ / ۲۰۲۰ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ۲۰۲۱ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للموسيقى التقليدية في ديوان البلاط السلطاني.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو مركز عمان
للموسيقى التقليدية، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 19 من ذي القعدة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢٤م