مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصـة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من أبـريـل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان