مرسوم سُلطاني رقم (22 / 2026)
بتعيين نائبين لرئيس جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين ملهم بن بشير بن عبد الله الجرف نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار.
المادة الثانية: يعين منير بن علي بن ناصر المنيري نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 22 من رجب سنة 1447 هـ.
الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م.