مرسوم سُلطاني رقم (21 / 2026)
بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني 120 / 2004 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعيّن كلٌّ من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارًا في ديوان البلاط السُّلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور سيف بن عبد الله بن سليمان الهدابي رئيسًا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصّصاته المالية.
– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصّصاته المالية.
– الدّكتورة جوخة بنت عبد الله بن حمود الشكيلية رئيسةً للهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصّصاتها المالية.
– السّيد الدّكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسًا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم.
– الدكتور عبد الله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العالي.
– الدكتورة انتصار بنت عبد الله بن سليمان أمبوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة.
– غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيلًا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
– الدكتور عبد الله بن حمود بن عبد الله الحارثي وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسًا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
– طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظاً للظاهرة بالدرجة الخاصة.
– المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسًا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.
– زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبًا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة.
– السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارًا في ديوان البلاط السُّلطاني بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ.
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م.