مرسوم سُلطاني رقم ( 20 / 2026)
بمنح مرتبة وزير
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُمنح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي السّفير المتجوّل في وزارة الخارجية مرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره
صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير منة 2026م