مرسوم سُلطاني رقم (17 / 2026)
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
– سمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السُّلطاني
– الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السُّلطاني
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرةً للتعليم
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب
– الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية
– الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرًا للإعلام
– الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري وزيرًا للاقتصاد
– السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للتراث والسياحة
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
– الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرةً للتنمية الاجتماعية
– الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرًا للعمل
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن
– الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية
– الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرًا للصحة
– أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزيرًا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م