مرسوم سلطاني رقم 15 / 2026
بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 14 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسوم السُّلطاني رقم 14 / 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ
الموافق 12 من يناير سنة 2026 م.