مرسوم سُلطاني رقم (14 / 2026)
بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 79 / 2020 ، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 11 / 2026 بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2026 بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تدمج وزارتا “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” في وزارة واحدة تسمّى “وزارة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي “التربية والتعليم” و “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 11 / 2026 ، والمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2026 المشار إليهما، تستبدل بعبارات وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التربية والتعليم”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السّلطانية، عبارتا “وزارة التعليم”، و”وزير التعليم”.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق 12 من يناير سنة 2026م .