مرسوم سُلطاني رقم (13 / 2026)
بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 94 / 2020، بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 10 / 2026 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان2040 في وزارة الاقتصاد وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 10 / 2026 المشار إليه، تستبدل بعبارتي “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040″، و”رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية عبارتا “وزارة الاقتصاد”، و”وزير الاقتصاد”.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ .
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م.