مرسوم سُلطاني رقم (12 / 2026)
بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 79 / 2020 ، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 9 / 2021 في شأن الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدّل مسمى “الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم” إلى “الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم ( 2 ) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية التعليم.
المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم موظفو التقسيمات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين رئيسي الوحدتين.
المادة الخامسة: تستبدل بعبارتي “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”، و”الرئيس التنفيذي” ، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم” ، و”رئيس الهيئة”.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ.
الموافق: 12 من يناير سنة 2026 م.