مرسوم سُلطاني رقم (11 / 2026)
بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البحث العلمي والابتكار”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر هيئة البحث العلمي والابتكار في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة البحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، كما ينقل إليها موظفو هذه الوزارة المعنيون بالبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: تستبدل بعبارتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، عبارتا “هيئة البحث العلمي والابتكار” ، و”رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار”.
المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م