مرسوم سُلطاني رقم ( 10 / 2026)
بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 87 / 81 بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 31 / 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 95 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي.
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
المادة الرابعة: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: يلغى المرسوم السُّلطاني رقم 31 / 2014 المشار إليه، والبنود أرقام (24 ، 25 ، 27) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم 95 / 2020 المشار إليه، والبنود أرقام (5، 8،7،6) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12من يناير سنة 2026م