مرسوم سُلطاني رقم ( 9 / 2026)
بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات
نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 9/ 87 بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تلغى اللجنة العليا للمؤتمرات.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م