مرسوم سُلطاني رقم (7 / 2026)
بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي،
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
المادة الثانية: تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثالثة: يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م