مرسوم سلطاني رقم (2026/2)
بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/37،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.
صدر في: 11 من رجب سنة 1447هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2026م