مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم ( 107 / 2025 )
بالتّصديق على اتفاقيّة بين حكومةِ سلطنة عُمان وحكومةِ المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج المُوظفين الرّسميين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقيّة بين حكومةِ سلطنةِ عُمان وحكومةِ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج المُوظفين الرّسميين، الموقّعة في مدينة لندن بتاريخ 7 من أكتوبر 2025م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادةُ الأُولى: التّصديق على الاتّفاقيّة المُشار إليها، وفقًا للصّيغة المُرفقة.
المادةُ الثانيةُ: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من جمادى الآخرة سنة 1447هـ
الموافق: 14 من ديسمبر سنة 2025م