مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (106 / 2025)
بالتّصديق على اتفاقيّة بين حكومةِ سلطنة عُمان وحكومةِ جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السّفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقيّة بين حكومةِ سلطنة عُمان وحكومةِ جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السّفر الدّبلوماسيّة والخدمة والخاصّة، الموقّعة في مدينة مسقط بتاريخ 24 نوفمبر 2025م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادةُ الأُولى: التّصديقُ على الاتفاقيّة المُشار إليها، وفقًا للصّيغة المُرفقة.
المادةُ الثّانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 23 من جمادى الآخرة سنة 1447هـ
الموافق: 14 من ديسمبر سنة 2025م