مرسوم سُلطانيٌّ رقم (105 / 2025)
بالتّصديق على اتفاقيّة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية العراق لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التّهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقيّة بين حكومةِ سلطنة عُمان وحكومةِ جمهورية العراق لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدّخل ورأس المال، الموقّعة في مدينة صلالة بتاريخ 3 من سبتمبر 2025م،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادةُ الأُولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصّيغة المُرفقة.
المادةُ الثانيةُ: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من جمادى الآخرة سنة 1447هـ
الموافق: 14 من ديسمبر سنة 2025م