مرسوم سلطاني رقم ( 80 / 2025 )
بإجراء نقل وتعيين في السلك الدبلوماسي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُنقل السفير إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية: يُعين السفير السيد يعرب بن قحطان بن ناصر البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 22 من سبتمبر سنة 2025 م