مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (77 / 2025)
بإصدار قانون تحصيل مستحقّات الدّولة
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النّظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة الصّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقّات الدّولة المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزيرُ المالية اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق، كما يُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة المُشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التّالي لتاريخ نشره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م