مرسوم سلطاني رقم (74 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة، الموقعة في مقر المنظمة الرئيسي في مدينة روما بتاريخ 28 من يونيو 2025م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الأول سنه 1447 هـ .
الموافق: 9 من سبتمبر سنة 2025 م .