مرسوم سلطاني رقم (66 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في مدينة أستانا بتاريخ 29 من مايو 2025 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2025 م