مرسوم سلطاني رقم (63 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 27 من مايو 2025م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 9 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 2 من سبتمبر سنة 2025 م